ويتضمن القرار، 37 بندا، حدد مهام القائد العام للجيش، ونص على أن تعيين القائد الأعلى يتم بقرار من القائد العام بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
كما استحدث القرار منصب نائب القائد العام، على أن يعين من بين أقدم الضباط رتبة، ويؤدي اليمين القانونية أمام القائد العام، مع توليه مهامه في حال غياب الأخير.
كما تناولت مواد القرار اختصاصات وزير الدفاع المدني، الذي يتبع السلطة التنفيذية إداريا، ويمثل الدولة في الشؤون السياسية المرتبطة بالدفاع، في حين حددت مادة أخرى مهام رئيس الأركان العامة الذي يتبع مباشرة القائد العام للقوات المسلحة.
وفي 23 أغسطس الماضي، أدى الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر اليمين القانونية نائبا للقائد العام للقوات المسلحة، بحضور المشير خليفة حفتر.