وجاء القرار رقم (7) لسنة 2025، الصادر عن المحكمة، متضمنا خمس مواد رئيسية، أبرزها نص المادة الأولى التي قضت صراحة بإلغاء الدائرة الدستورية بمحكمة النقض، بينما نصت المادة الثانية على إحالة جميع الدعاوى والطلبات المنظورة أمامها إلى المحكمة الدستورية العليا بحالتها ودون رسوم.
ووفقا للقرار، فإن على الخصوم الذين لديهم قضايا دستورية قائمة أمام الدائرة السابقة إعادة رفع دعاواهم أمام المحكمة الدستورية العليا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وإلا اعتُبرت الطعون كأن لم تكن، بحسب ما ورد في المادتين الثالثة والرابعة.
كما أكدت المادة الخامسة على نفاذ القرار فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
وأوضحت المحكمة في ديباجة قرارها أنها استندت إلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في أغسطس 2011 وتعديلاته، إضافة إلى القوانين المنظمة للمرافعات والانتخابات، فضلا عن القانون رقم (5) لسنة 2023 المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، والقرارات السابقة الخاصة بتعيين المستشارين وتشكيل هيئتها.
وكان مجلس النواب الليبي قد أصدر في العاشر من يونيو الماضي قراره رقم (2) لسنة 2025 بتعيين هيئة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار مصطفى عبدالله محمد، تلاه القرار رقم (3) في اليوم التالي لتشكيل هيئة المفوضين برئاسة المستشار سالم موسى هاشم عبدالقادر.
وفي الثالث من أغسطس الماضي، أدى رئيس المحكمة وأعضاؤها اليمين القانونية أمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة وعدد من الأعضاء في مدينة بنغازي، قبل أن تبدأ المحكمة رسميا ممارسة اختصاصاتها في نظر الطعون الدستورية اعتبارا من 19 أغسطس.
ويأتي هذا القرار في وقت لا تزال فيه الجدل السياسي والقانوني محتدمًا حول شرعية تأسيس المحكمة الدستورية العليا من قبل مجلس النواب، حيث سبق لمجلس الدولة أن اعتبر الخطوة انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات، بينما أصدر المجلس الرئاسي قرارا بوقف العمل بالقانون المنظم للمحكمة إلى حين تسوية الخلافات الدستورية بشأنه.
ويرى مراقبون أن إلغاء الدائرة الدستورية بمحكمة النقض قد يعمّق الانقسام المؤسسي بين السلطات القضائية في الشرق والغرب، خصوصا في ظل استمرار الخلافات حول صلاحيات كل جهة، وتباين المواقف بشأن المرجعية القانونية المعتمدة في معالجة القضايا الدستورية المعقدة التي تشهدها ليبيا منذ سنوات.